السيد محمد حسن الترحيني العاملي
231
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فك ملك في كثير من موارده ( 1 ) ، ولا أثر لعبارة الغير فيه ، وتوقف المصنف في الدروس ، لأنه نسب عدم الصحة إلى قول ولم يفت بشيء ، وكذا في التذكرة . وذهب جماعة إلى المنع هنا ، ولو اعتبرنا فيه التقرب قوى المنع ، لعدم صحة التقرب بملك الغير . ( ووقف المشاع جائز كالمقسوم ( 2 ) ) ، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة به ، وقبضه كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك والشريك عند المصنف مطلقا ( 3 ) ، والأقوى أن ذلك في المنقول ، وغيره لا يتوقف على إذن الشريك ، لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير ( 4 ) . [ في شرط الواقف ] ( وشرط الواقف الكمال ) بالبلوغ والعقل ( 5 ) والاختيار ( 6 ) ورفع الحجر ( 7 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 1 .